الشيخ فاضل اللنكراني
59
دراسات في الأصول
الظروف . وعلى فرض عينيّة الكاشفيّة مع القطع يمكن أن يلاحظ المولى حين اللحاظ والاعتبار جهة صفتيّته وقيامه بالنفس لا جهة كاشفيّته ، فإنّ أخذ شيء في الموضوع يرتبط باعتبار الجاعل ، ويمكن له في مرتبة الاعتبار لحاظ أيّ خصوصيّة من خصوصيّاته . والمحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » قائل بامتناع أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقيّة ، بأنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة ، ولحاظ القطع طريقا ينافي أخذه تمام الموضوع . ويحتمل أن يكون مراده من هذا الكلام في وجه الامتناع هو لزوم اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي ، وهو محال ؛ لأنّ لحاظ القطع استقلاليّا وتمام الموضوع يقتضي عدم لحاظ متعلّقه ، ولحاظه طريقا وآليّا يقتضي لحاظ متعلّقه ، والجمع بين هذين اللحاظين ليس إلّا جمع بين المتناقضين . ويحتمل أن يكون مراده من أنّ معنى كون القطع تمام الموضوع أنّه لا مدخليّة للواقع في ترتّب الحكم ، ومعنى أخذه بعنوان الطريقيّة أنّ له مدخليّة فيه ، فلا يمكن الجمع بين مدخليّة الواقع وعدم مدخليّته . ويحتمل أنّ الظاهر من كلامه قدّس سرّه هو الأوّل . وجوابه : أوّلا بالنقض بما التزم به المحقّق النائيني قدّس سرّه نفسه من صحّة أخذ القطع جزء الموضوع على وجه الطريقيّة ، مع وحدة ملاك الاستحالة في كلتا الصورتين ، وهو اجتماع اللحاظين ؛ لأنّ جزء الموضوع كنفس الموضوع لا بدّ
--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 11 .